الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن  إتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم كان سابقا على قيام النزاع بينهما وإتخذ صورة شرط التحكيم كما ورد بيانه في الفقرة الأولى من المادة (۱۳) من عقد النزاع من أن «أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً، يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجـــارة الدولية بباريس، ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة» وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب الشارع، وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة على إتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها، ولم تبد الطاعنة ثمة إعتراض على نظر أي مسألة من تلك المسائل، كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

(نقض ۷/۲/۸ ۲۰۰ في الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ق)