الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

   إذ كانت الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهي بها الخصومة ولا يجوز النيل من سلامتها إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها تعد من القواعد الإجرائية الآمرة في قانون المرافعات المصري - قانون البلد الذي أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها - لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما  أخذت به وسارت على نهجه المادة (۲۲) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع إلا مع الحكم التحكيمـي المنهي للخصومة كلها، بما لازمه وجوب إعمال هذه القاعدة الآمرة على إجراءات نظر الدعويين التحكيميتين رقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۰۲ و ۲۸۳ لسنة ۲۰۰۲ التي تعد لها الغلبة على القواعد الإجرائية المطبقة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.

(نقض ۲۰۰۰/۱۲/۱۳ في الطعون أرقام ٦٤٨ لسنة ٧٣ق ،٥٧٤٥ ٤٦٧ ، ٦٧٨٧ لسنة ٧٥ق )