الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    92

التفاصيل طباعة نسخ

متى كانت محكمة أول درجة قد قبلت الدفع – بعدم قبـول الدعوى - لوجود شرط التحكيم، وحكمت بعدم قبول الدعوى، فإنها لا تكون قد إستنفذت ولايتها في نظـر موضـوع الـدعوى، فـإذا إستؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع، فإنه كان يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الـدعوى إلـى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع لما يترتـب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم. (نقض ١٩٧٦/١/٦ في الطعن رقم 9 لسنة ٤٢ق)