الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقـاول لعيـوب البناء المنصوص عليها بالمادة (651) وما بعـدهـا مـن القـانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عـن الـدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسئولية العقدية، فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيـه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان. وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولـة التـزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم إختصاص القضاء الرسـمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد قـضي بتأييـد الحـكـم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخـصوم ولـم يـغفـل دفاعـاً جوهرياً، ويكون النعي عليه على غير أساس. وحيث إنه لما تقـدم يتعين رفض الطعن.

(نقض ١٩٩٩/٣/١ في الطعن رقم 10350 لسنة 65ق)