الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    88

التفاصيل طباعة نسخ

إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (501) مـن قـانون المرافعات- المنطبقة على واقعة الدعوى - تنص على أنه «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقـد معين» فإن مفاد هذا النص - وعلى ما جرى بـه قـضاء هـذه المحكمة – تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القـانون  الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنـه ينبنـي مباشرة في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، وأنه ليس فـي القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يـد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفـي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما وإتفاقهمـا تفـويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحـسموا النـزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفـي الخـصومة هـو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الـصلح أو فـي الحـكـم فـي النزاع، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجـرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهـم هناك، فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريـق إستثنائي لفض المنازعات. لما كان ذلك، وكان طلب المدعي عليه المقاصـة القضائية في صورة طلب عارض هـو دعـوى – وليس دفعـاً موضوعياً – فإن اللجوء إلى هذا الطريق لا يمنع من إعمال شرط التحكيم عند الدفع بوجوده.

 (نقض ١٩٩٩/۳/۲۲ في الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٦٧ق)