الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

• إن آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه، سواء كانت هذه الآثار حقاً أو إلتزاماً. وإذ كان يبـين مـن تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة (المشترية) قد إتفقت مـع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نـزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص هيئـة تحكـيم وإذا لم تكن الشركة الناقلة طرفاً في هذا العقد وإنما تتحدد حقوقهـا والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها وبين الشركة البائعة، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلـى الـشركة الناقلة، ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيـرة وبين الطاعنة (المشترية) وذلك تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقود.

(نقض ١٩۷۱/۱/۲۰ في الطعن رقم 510 لسنة 35ق)