الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

إن مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطـع أيهما في ذاته مدة التقادم، لأن المشارطة ليـست إلا إتفاقـاً علـى بع ن او عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم، ولا تتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً بالحضور أمام هيئة التحكيم، وإنما يمكن أن يحصل الانقطاع نتيجة للطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثنـاء السير في التحكيم إذا كانت تتـضمن تمـسكه بحقـه، لأن قـانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحو يماثل إجراءات الدعوى العادية وألزم المحكمين والخصوم باتباع الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منهـا صـراحة، كمـا أوجب صدور الحكم منهم على مقتضى القانون الموضوعي.

(نقض ١٩٦٩/۱/۳۰ في الطعن رقم ٥٧٧ لسنة 34ق)