الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    71

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كان النعي قد خلط بين شـرط التحكـيـم مـن ناحيـة، ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى، وإن كان الاثنان يعبران عن معنى واحد هو إتفاق التحكيم، أي إتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق، غيـر أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين، ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكـون فـي مكنـه الطرفين التنبؤ به حصراً ومقدماً، ومن هنا لم يشترط المـشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان - الدعوى المنصوص عليه في المـادة (30) مـن قـانون التحكـيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، كل ذلك خلافاً لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنهـا إتفـاق مستقل على الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفـة موضوعه، ومن ثم أوجب المشرع المصري في المادة العاشرة من  القانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكـيم وإلا كان باطلاً.

(نقض ٢٠٠۷/۲/۸ في الطعن رقم 7307 لسنة 76ق) .