الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

أنه وإن كان من المقرر أن المحاكم هي صاحبة الولايـة العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا أن القانون قد أجاز لذوي الشأن الاتفاق على التحكيم كطريق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، لـذا الاخ إستلزم له شروطاً وقيوداً رغبة من المشرع في ألا ينزل الأطراف في الدد عن ولاية القضاء إلا في نطاق مرسوم ومحدود، من ذلك ما جرى به نص المادة (501) من قانون المرافعات فـي فقرتيهـا الثانيـة والثالثة – والتي تحكم واقعة النزاع قبل إلغائها بقانون التحكيم فـي المواد المدنية والتجارية الصادر برقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ – على أنه «ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو في أثناء المرافعة ولو كان المحكمـون مفوضـين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً» وهو ما إلتزمه المشرع كذلك فـ في القانون القائم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه. لمـا كـان ذلـك، وكانت وثيقة التحكيم التي صدر حكم المحكمين إستناداً إليها جاءت عباراتها قاصرة على تحكيم المحكمين في حـل المنازعـات بـين الأطراف مع قبولهم بما يصدرونه من أحكام دون إيضاح لهـذه المنازعات أو بيان لموضوعها أو ثبوت هذا البيان أثناء المرافعـة أمام هيئة التحكيم – وتضمينه بمحاضرها – فإن موضوع النـزاع محل التحكيم ولم يحدد من الأطراف في إتفاقهم علـى التحكــم أو على الأقل أثناء المرافعة يجعل حكم المحكمين باطلاً طبقاً للفقـرة الثانية من المادة ١٢ من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعن يوجب طلب بطلانه عملاً بهذه المادة. وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عـن تناول ما تمسك به الطاعن في المذكرة التي تقدم بها أمام محكمـة الاستئناف من بطلان حكم المحكمين لعدم تحديد موضوع النـزاع في وثيقة التحكيم، فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع مما أدى به إلـى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه برفض دعوى الطاعن، مما . نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و ببطلان حكم المحكمين المؤرخ ۱۹۹۰/۲/۱.

(نقض ١٩٩٨/٥/٢١ في الطعن رقم 111 لسنة ٦٢ق) .