الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    64

التفاصيل طباعة نسخ

إنه لما كانت الفقرة الأولى من المـادة 501 مـن قـانون المرافعات المنطبقة على واقعة الدعوى - تنص على أنه «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقـد معين» فإن مفاد هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً، فاختصاص جهـة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الـذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشـرة في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريـدان بمحض إرادتهما وإتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكـم أو بـصلح يقـبلان شروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فـي إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع، يستوي فـي ذلـك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونـوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك، فإرادة الخصوم هـي التي تخلق التحكيم كطريق إستثنائي لفض المنازعات، لما كان ذلك، وكان طلب المدعي عليه المقاصة القضائية فـي صـورة طلـب عارض هو دعوى – وليس دفعاً موضوعياً - فإن اللجوء إلى هذا الطريق لا يمنع من إعمال شرط التحكيم عند الدفع بوجوده.

(نقض ۱۹۹۹/۳/۲۲  في الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٦٧ق)