الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته )

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    60

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة فـي أولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت اتفاق في الأوراق وإستخلاص النتيجة من مصدر يناقضها وإستخلاصها من مقدمات لا تؤدي إليها والخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره، وتقول الطاعنة في بيان ذلك كله أنهـا تمـسكت أمام محكمتـي الموضوع بطعون جوهرية مؤثرة في الدعوى لو صحت لأدت إلى بطلان حكم المحكم، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذه الطعون ولم يرد عليها إكتفاء بقوله أن المحكم أثبت في محضر أعماله أنه عاين وقاس الأعمال الظاهرة وأنه لم يعاين الأعمال الأخـرى إعتمـاداً على البند السادس من مشارطة التحكيم وليس في هذا الذي قـرره الحكم ما يصلح أن يكون رداً على أي مطعن من تلك المطـاعن التي تتلخص في  أن المحكم لم يعاين الأساسات التـي أقيمـت على الحوائط في المباني الجديدة رغم أنها جزء مـن المأموريـة التي عهد إليه بها ورغم التمسك بأنها واهية لا تحتمل البناء فوقها. أن المحكم إعتبر الأعمال الظاهرة التي قام بمعاينتها وقياسـها هي الأعمال الواردة تحت أرقام 15 و17 و 19 من كشف المقاول المطعون عليه الأول وحدها مع أن هذا الكشف يشتمل على أعمال ظاهرة أخرى لم يعاينها الخبير أو يجرى مقاسها مع إمكان إجـراء المعاينة والمقاس، كذلك لم يقم بمعاينة ومقاس التخشيبة والبياض بالجبس والتنكيس وترقيم الأسفلت بالأسمنت بحجة ضياع معالمهـا وإستناداً منه إلى البند السادس من عقد التحكيم مع أن مقاس هـذه الترميمات لم مستحيلا، وإذا فرض عدم إمكان قياسها فـإن عقـد التحكيم يوجب على المحكم في هذه الحالة التحقيـق، وإذا إستحال هذا التحقيق فعليه الرجوع في التقدير إلى كشف المقاول المـؤرخ ١٩٤٨/٥/١٤ ولكن المحكم خالف ذلك وأخذ بالمقاسات والأثمـان الواردة بكشفين آخرين قدمهما له المقاول وذلك دون تحقيق، وقـد قال الحكم أن المحكم قاس الأعمال الجديدة الظاهرة إستناداً إلـى محضري الأعمال المؤرخين ٦/٢٥ و ١٩٤٨/٧/١٩ ولم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن المحكم أغفل معاينة وقيـاس بــض الأعمال الظاهرة، وقد كان على الحكم أن يقول كلمته فيما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة حقيقة أو غير ظاهرة لإمكان إجـراء شـروط التحكيم عليها، وإذا كان قد إعتبرها من الأعمال الظاهرة فكان عليه أن يبين على أي أساس أقام قضاءه بأن المحكم عاينها وقاسها، وإذا كان قد إعتبرها غير ظاهرة فكان يجب أن يبين علـى أي أسـاس أعفى المحكم من مقاسها، وتضيف الطاعنة أن الحكـم الابتـدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف الثابـت فـي الأوراق بتقريره أن المحكم أنقص من قيمة الأعمال بقدر ما ظهر لـه مـن عيب أو فساد فيها حالة أن المحكم لم يخفض شيئاً من قيمة الأعمال المبينة بالبند السادس وأن المحكم أخطأ في تحصيل فهم الواقع حين برر أخذه بالكشفين اللذين قدمهما إليه المقاول بأنهما قدما إليه فـي حضور وكيل الطاعنة في جلسة ٢٣ يولية سنة 1948 الأمر الذي إعتبره الحكم بمثابة إجازة ضمنية من هذا الوكيل لما جاء بالكشفين المذكورين في حين أنه لم يثبت أن وكيل الطاعنة قد إطلـع علـى هذين الكشفين ووافق عليهما، هذا إلى أن إعتماد المحكم لهما يعتبر تعديلاً لمشارطة التحكيم، والتعديل لا يجوز إثباته بغير الكتابة عملاً بالمادة ۷۱۱ مرافعات قديم. وحيث إن هذا النعي بجميع ما إشـتمل عليه غير صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص رد على ما وجهته الطاعنة من طعون على عمل المحكم وقرر ما مفاده أن المحكم إلتزم فـي عمله الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم، وأنه إذا كـان لـم يعاين بعض الأعمال التي قام بها المقاول فذلك لأنها تعتبـر مـن الأعمال الغير ظاهرة طبقاً لمشارطة التحكــم وقـد أعفـى البنـد السادس المحكم من معاينتها. ولما كان تقدير مـا إذا كانـت هـذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة هو تقدير موضوعي وقد بني علـى أسباب سائغة، وكان الحكم فيما قرره لم يخرج على المعنى الظاهر لنصوص مشارطة التحكيم، وكانت الطاعنة لـم تقـدم مـحـضري الأعمال اللذين إستند إليهما الحكم في التذليل علـى قـيـام المحكـم بمعاينة جميع الأعمال الجديدة الظاهرة مما يجعل نعيها على هـذا الاستناد عارياً عن الدليل ولا يشفع لها تقديمها شهادة من قلم الكتاب تفيد رفض إعطاءها صورة من محاضر أعمال المحكم لأن ذلك لا يكفي لاعتبار الأمر خارجاً عن إرادتهما. لما كان ذلك، وكان مـا ذكره الحكم من أن المحكم خفض من قيمة الأعمال بقدر ما ظهر له من عيب فيها صحيحاً ومستمداً من التقرير المودع من المحكم مـع حكمه، وكان الحكم قد رد على إعتراض الطاعنة على أخذ المحكم بالكشف الذي قدمه إليه المقاول بقوله «إن هذا الاعتراض يهدمه ما ذهب إليه المحكم بحق من أن المشارطة أباحـت لـه إحتـسـاب المساحات لا من واقع الكشف المقدم فقط بل من التحقيقـات التـي جريها كذلك وقد تبين له من معاينته على الطبيعة صحة ما إحتسبه من قيمة أعمال تلك المساحات وإستنزال غير الصحيح منها، هـذا إلى أن الكشف المؤرخ ١٩٤٨/٥/١٤ وإن كان قد حرر بعد إنتهاء الأعمال التي أجراها المقاول إلا أنه كان كـشفاً بالحـسـاب قـابلاً للتعديل، فإذا ما روعي بالإضافة إلى ما تقدم أن الكشف الذي قـدم أخيراً من المقاول وأحتسبت الأعمال الغير ظاهرة على مقتضاه إنما قدم في حضور وكيل المعارضتين بجلسة ١٩٤٨/٧/٢٣ كما أثبـت ذلك بمحضر الأعمال ولم يعترض عليه بأي إعتراض، فإن الحكم في أخذه ببياناته لم يخرج عن مشارطة التحكيم» وكان هذا الـذي قرره الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق. لما كان ذلك كله، فإنه يتعين رفض هذا السبب.

 (نقض ١٩٦٨/۱۱/۳۰ في الطعن رقم 586 لسنة ٢٥ق) .