الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / أحكام بطلان اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام بطلان اتفاق التحكيم:-

 


تطبق على بطلان اتفاق التحكيم أحكام البطلان التي تنص عليها المجموعة المدنية بالنسبة لبطلان العقود، ما لم يرد نص خاص في قانون
التحكيم.
ويكون التمسك بالأبطال أو بالبطلان وفقًا لما تنص عليه هذه القواعد وتطبيقًا لهذه القواعد إذا بطل شرط التحكيم الوارد في وثيقة التأمين إعمالًا لنص المادة ٤/٧٥٠ والذي يقضى ببطلان شرط التحكيم «إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة، فإن الدفع بهذا البطلان يكون مقررًا المصلحة المؤمن له (المستفيد) ولهذا لا يقبل هذا الدفع من المؤمن .
وإذا كان أبطال الاتفاق بسبب عدم توافر الأهلية أو التوكيل أو السلطة اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم، أو حدث تجاوز لهذا التوكيل أو هذه السلطة فإن اتفاق التحكيم يكون قابلًا للإبطال.
واذا كان البطلان بسبب عدم تعيين محل التحكيم في المشارطة. فانه يمكن التمسك به من كل من الطرفين، اذ هو يتعلق بوجود اتفاق التحكيم.
وتتقادم دعوى بطلان اتفاق التحكيم كدعاوى بطلان العقود الأخرى بمدة ٣ سنوات او خمسة عشر عامًا حسب نوع البطلان (المادتان ١٤٠ و ١٤١ مدنى)، كما يزول البطلان ان كان نسبيًا بالنزول عن حق التمسك به صراحة أو ضمنًا (۱۳۹ مدني).