التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم
هذه الحالة نصت عليها الفقرة (أ) من المادة الخمسين؛ حيث قررت أنه: " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط د بانتهاء مدته".۔
وحقيقة هذه المادة أنها تحتوي على ثلاث حالات؛ وهي:
1) عدم وجود اتفاق على التحكيم.
2) إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال.
3) إذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته .
1) حالة البطلان لعدم وجود اتفاق على التحكيم.
رأينا أن الاتفاق بشرط أو مشارطة هو سند ولاية التحكيم وأساس وجوده؛ ولذلك فإن هذه الحالة من الحالات النادرة في الحياة العملية.
ولكن يحدث أن يتبادل الطرفان خطابات ورسائل تتضمن اتفاقاً على التحكيم في مرحلة التفاوض، أو يرد الاتفاق في عقد من ضمن عقود متتابعة، أو يتم تجديد العقد، فيفترض المدعي تجديد شرط التحكيم.
ورأينا سابقاً أن المنظم اشترط الكتابة لوجود الاتفاق على التحكيم، وتوسع
في الصور الدالة عليه، وأنه يمكن الاتفاق على التحكيم صراحة وضمناً (الباب الثاني من النظام).
وكما رأينا، فإنه إذا استمر أحد طرفي التحكيم، سواء المحتكم أو المحتكم ضده، في إجراءات التحكيم مع علمه بمخالفة النظام ولم يعترض؛ یعد ذلك تنازلا منه عن حقه.
كما إذا - كما هو المفترض - تم تحرير محضر للجلسة، فقد تم تحقيق شرط الاتفاق الضمني على التحكيم بكتابة محضر الجلسة.
و من تطبيقات هذه الحالة في الحياة العملية، عندما يكون شرط التحكيم معلا على شرط، وهو استنفاد الوسائل التي نص الأطراف على وجوب اللجوء إليها قبل خوض غمار التحكيم (مثل الصلح أو التوفيق)؛ ومثال ذلك ما تنص عليه المادة (67) من الشروط العامة لعقود الفيديك الخاصة بالعقود الإنشائية، والتي نظمت طريقة تسوية المنازعات بین صاحب العمل والمقاول.
2) حالة البطلان بسبب بطلان اتفاق التحكيم أو قابليته للإبطال.
رأينا أن التحكيم عقد رضائي، وأنه يلزم لصحته توافر الشروط الموضوعية والشكلية فيه أسوة بباقي العقود؛ کالرضا، والمحل، والسبب، والأهلية.
فيجب أن تتوافر في طرفي التحكيم (أو وكلائهما) الأهلية اللازمة التي يتطلبها النظام، فلا يصح التحكيم إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته، وهي الحالة الواردة في الفقرة (ب) من ذات المادة.
كما يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً.
ويجب أن يكون موضوع التحكيم مما يجوز أن يرد عليه التحكيم.
3) حالة البطلان بسبب سقوط التحكيم بانتهاء مدته:
المقصود بسقوط اتفاق التحكيم هو انتهاء مدة اتفاق التحكيم، ومن أمثلتها: - عدم بدء إجراءات التحكيم خلال المدة المتفق عليها:
فإذا تضمن اتفاق التحكيم النص على أن تبدأ إجراءات التحكيم خلال مدة معينة من قيام المنازعة، أو من بداية الاتفاق، أو من واقعة محددة، فإذا لم تبدأ إجراءات التحكيم قبل انقضاء تلك المدة سقط اتفاق التحكيم، وكان لكل طرف من الأطراف الحق في رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة.
- عدم صدور الحكم خلال ميعاد التحكيم الاتفاقي:
يمكن للمحتكم ضده التمسك بسقوط الاتفاق لانتهاء مدته متی تجاوزت إجراءات التحكيم المدة التي اتفق الطرفان على وجوب صدور الحكم خلالها، أو المدة التي يحددها القانون الإجرائي الذي اتفق الطرفان على تطبيقه لصدور الحكم، وذلك في حالة عدم اتفاق الطرفين على المدة التي يجب صدور الحكم التحكيمي خلالها.
مع ملاحظة أن نظر هذا الدفع من اختصاص هيئة التحكيم بموجب نص المادة (20)، فإذا رفضت الهيئة هذا الدفع، وفصلت في الموضوع، فإنه يمكن التمسك بهذا السقوط کسبب من أسباب بطلان الحكم.
وعلى من يتمسك بهذا الدفع عبء إثباته، كما أنه لا يتعلق بالنظام العام، ويجوز التنازل و عنه صراحة أو ضمناً.
(4) حالة البطلان بسبب استبعاد القانون الواجب التطبيق:
وهو ما ورد في المادة الخمسين التي نصت على أنه: "1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:
ابتداء نقرر أن حالة البطلان هذه تتوافر بسبب استبعاد هيئة التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، وليس على إجراءات التحكيم، فمخالفة القواعد التي اتفق عليها الأطراف في الإجراءات لا توجب البطلان بمفهوم المخالفة.
فإذا اختار الأطراف تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء، فليس لهيئة التحكيم استبعاد الشريعة الإسلامية الغراء، وإلا كان حكمها باطلاً.
وقد نص حكم لدائرة الاستئناف التجارية ) على أنه " ..... وبما أن العقد قد نص على كيفية معالجة الأعمال التي تم تنفيذها وأن هناك تقارير تم إعتمادها من قبل الطرفين لأيام العمل الزائدة عن وقت العقد فتكون ذمة المدعى عليها مشغولة شرعا بمستحقات المدعي
إلى أن يثبت خلاف ذلك، فالقاعدة الشرعية في ذلك أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها، وقد ارتفع بموجب ما قرره العقد المتفق عليه والتقارير المعتمدة من الطرفين، خلافاً لما أوردته هيئة التحكيم في أسباب حكمها من أن الأصل براءة الذمة في هذه الحالة، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى القضاء بطلان حكم التحكيم ومخالفته المتمثلة في استبعاد تطبيق القواعد التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع."
5) حالة البطلان بسبب الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم:
نصت على ذلك المادة الخمسون من النظام بقولها: "1) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها".
القضاء في التحكيم - بسبب طبيعته الاستثنائية . محدد بما تم الاتفاق على عرضه عليه، فإذا جاوزت هيئة التحكيم، وفصلت في موضوع غير متفق على عرضه للتحكيم، فإن حكمها يكون قد ورد على غير محل، وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل؛ باعتبار أن الاختصاص بها منعقد للقضاء صاحب الولاية الأصلية، ويكون حكمها باطلاً.
کما عالج النظام حالة ما إذا خلط حكم التحكيم وفصل في مواضيع اتفاق التحكيم، و مواضيع لم يشملها اتفاق التحكيم، فيكون قد خلط عملاً صالحاً وآخر سیئاً۔
فأعطى النظام المحكمة البطلان سلطة تفسير اتفاق التحكيم، وفصل الأجزاء الخاضعة للتحكيم عن الأخرى غير الخاضعة للتحكيم - إن كان ذلك ممكناً - فقرر البطلان على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.