الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    360

التفاصيل طباعة نسخ

حالة البطلان لعدم وجود اتفاق على التحكيم.

رأينا أن الاتفاق بشرط أو مشارطة هو سند ولاية التحكيم وأساس وجوده؛ ولذلك فإن هذه الحالة من الحالات النادرة في الحياة العملية.

ولكن يحدث أن يتبادل الطرفان خطابات ورسائل تتضمن اتفاقاً على التحكيم في مرحلة التفاوض، أو يرد الاتفاق في عقد من ضمن عقود متتابعة، أو يتم تجديد العقد، فيفترض المدعي تجديد شرط التحكيم.

ورأينا سابقاً أن المنظم اشترط الكتابة لوجود الاتفاق على التحكيم، وتوسع في الصور الدالة عليه، وأنه يمكن الاتفاق على التحكيم، وتوسع في الصور الدالة عليه، وأنه يمكن الاتفاق على التحكيم صراحةً وضمناً.

إذا بدأت إجراءات التحكيم دون وجود اتفاق على التحكيم، وحضر الطرفان ولم يعترض أحدهما، فإنه يتم تصحيح هذا العيب بنشوء الاتفاق الضمني على التحكيم.

كما إذا – كما هو المفترض – تم تحرير محضر – للجلسة، فقد تم تحقيق شرط الاتفاق الضمني على التحكيم بكتابة محضر الجلسة.

 

إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال.

رأينا  أن التحكيم عقد رضائي، وأنه يلزم لصحته توافر الشروط الموضوعية والشكلية فيه أسوة ببقية العقود؛ كالرضا، والمحل، والسبب والأهلية.

فيجب أن تتوافر في طرفي التحكيم ( أو وكلاهما) الأهلية اللازمة التي يتطلبها النظام، فلا يصح التحكيم إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته، وهي الحالة الواردة في الفقرة (ب) من ذات المادة.

كما يجب أن يكون الاتفاق مكتوباً، ويجب أن يكون موضوع التحكيم مما يجوز أن يرد عليه التحكيم.

ويرى أستاذنا فتحي والي – وبحق – أن نظرية تجزئة البطلان التي وردت في الفقرة (د) من المادة الخمسين ليست خاصة بالحالة الواردة فيها، وهي حالة الفصل في المسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، فإنه يمكن تطبيق نظرية تجزئة البطلان على كل حالة يمكن أن يتجزأ فيها البطلان؛ وذلك إعمالاً للقاعدة العامة في بطلان العقود.

  1. إذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته

المقصود بسقوط اتفاق التحكيم هو انتهاء مدة اتفاق التحكيم، ومن أمثلتها:

  • عدم بدء إجراءات التحكيم خلال المدة المتفق عليها:

فإذا تضمن اتفاق التحكيم النص على أن تبدأ إجراءات التحكيم خلال مدة معينة من قيام المنازعة، أو من بداية الاتفاق، أو من واقعة محددة، فإذا لم تبدأ إجراءات التحكيم قبل انقضاء تلك المدة سقط اتفاق التحكيم، وكان لكل طرف من الأطراف الحق في رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة.

  • عدم صدور الحكم خلال ميعاد التحكيم  الاتفاقي

يمكن للمحتكم ضده التمسك بسقوط الاتفاق لانتهاء مدته متى تجاوزت إجراءات التحكيم المدة التي اتفق الطرفان على وجوب صدور الحكم، وذلك في حالة عدم اتفاق الطرفين على المدة التي يجب صدور الحكم التحكيمي خلالها.

وعلى من يتمسك بهذا الدفع عبء إثباته، كما أنه لا يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز التنازل عنه صراحةً أو ضمناً.