التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / عدم وجود اتفاق التحكيم
ويلاحظ أن العوار في اتفاق التحكيم يمكن أن يشمل ما يلي :
أ- عدم وجود اتفاق التحكيم :
من غير المتصور أن ينعقد التحكيم دون اتفاق أطرافه، ذلك أن حرية أطراف خصومة التحكيم، واتفاقهم على ما تذهب إليه إرادتهم الصريحة نحو اختيار التحكيم كطريق لحسم نزاعاتهم، إضافة إلى ارتكاز الاتفاق على التحكيم في الممارسات العملية على إحدى الصورتين" شرط التحكيم" أو "مشارطته، تقتضي تلاقي إراداتي أطرافه بالإيجاب والقبول، وبتمسكهم بطريق التحكيم من خلال "وثيقة المهمة التي يوقعونها أمام المحكم.
ب- بطلان اتفاق التحكيم :
يعني الاتفاق توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، والعقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث هذا الأثر، وعادة ما يستخدم العقد، والاتفاق کمترادفين، والجوهر الجامع بينهما هو العنصر الإرادي.
واتفاق التحكيم كسائر العقود الرضائية، يجب أن ينعقد صحيحا، بالشروط التي تطلبها كلا المشرعين المصري والكويتي، فكلما اتفقت إرادتان على إحداث أثر قانوني، كان اتفاقهما عقدا بقطع النظر عن طبيعة العلاقة موضوع التعاقد أو طبيعة الشخص الذي صدرت منه كل من الإرادتين.
وقد يلحق العقد عيبا يصيب أحد أركانه أو أنه يصيب أحد شروطه، فيهدمه كليا مما يترتب عليه انعدام العقد أو بطلانه وعندها يكون بطلان العقد بطلانا مطلقا لا وجود معه للعقد ، وإما أن يلحق العيب ركنا الرضا فيعيبه فقط دون أن يهدمه وعندها يوجد العقد ولا وينعم ويقتصر أثر العيب الذي شابه على قابلية هذا العقد للإبطال بناء على طلب من تقرر الإبطال لمصلحته وهو من عيب رضاه.
على إنه إذا تخلفت الكتابة فإن الطعن بالإبطال لعدم وجود إتفاق التحكيم يكون جائز لأي طرف من الأطراف الذي ينازع منذ بدء الخصومة بناء على هذا العيب في صلاحية المحكم في عمله، وأن يرفض تماما أن يساهم أو يشارك في المناقشات أو الحضور أمام المحكمين ، أو يعلن صراحة بمراسلة مثلا أنه لا يريد محاولة اللجوء إلى التحكيم، أو بأي تعبير صريح أو ضمني يدل على هذه النية، ومن المعروف أنه إذا أبطل شرط التحكيم فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد الذي تضمن هذا الشرط وذلك الإستقلالية شرط التحكيم .
ج - انقضاء اتفاق التحكيم بانقضاء مدته
ا استنادا لأحكام المادة (1/45) من قانون التحكيم المصري بنصها على أنه : "لهيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنتي عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.