الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / انعدام وجود اتفاق التحكيم وبطلانه

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

   إجازة هذا النظام في الأحوال التي لا يتفق فيها الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم، وذلك لأن أساس التحكيم هو اتجاه إرادة الأطراف الحرة في الالتجاء إليه، وهي التي تسبغ عليه صفته الشرعية في الحدود والأطر التي رسم المشرع ملامحها.

    وقد أكد وبصراحة كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني، على ضرورة وجود اتفاق تحكيم، وجعلا أول الأسباب التي يمكن الاستناد عليها لرفع دعوى البطلان هو عدم وجود اتفاق التحكيم، عند نظر النزاع محل التحكيم، فإذا ما تجاوزته فإنها تكون قد قضت بدون اتفاق تحكيم في خصوص الجزء الذي لم يتفق الأطراف على إحالة النزاع إليها بشأنه.

فإن هناك حالات لا يتعلق فيها بطلان الحكم بانعدام اتفاق التحكيم، وإنما ببطلان هذا الأخير، فاتفاق التحكيم .