الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / إنقضاء ميعاد إصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

 

المقصود بميعاد إصدار حكم التحكيم: المهلة المحددة لإصدار هذا الحكم،والتي تنتهي بانتهائها خصومة التحكيم، ووفقاً لذلك، فإن المقصود بإنقضاء ميعاد
التحكيم دون صدور حكم التحكيم، هو أن الميعاد المتفق عليه بين الخصوم أو الذي نص عليه القانون - في حالة عدم وجود اتفاق ما بين الخصوم على ميعاد محدد لإصدارحكم التحكيم النهائي ـ قـد أنقـضـى قبـل صـدور الحكم، فإذا مـا صـدر حكم التحكيم بعد انقضاء الميعاد، فإن هذا الحكم يكون عرضة للإبطال بسبب انتهاء مدة صدور حكم التحكيم.

وبناءً علـى مـا تقـدم يتضح الفرق بين الحالة الأولى: وهـي حالـة سـقوط اتفـاق التحكيم لانتهاء المدة المحددة للجوء إلى التحكيم، والحالة الثانية : وهـي حالة انقضاء ميعاد إصـدار حكم التحكيم.

أما فيما يتعلق بمدة صدور حكم التحكي، فيتفق كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني، وكذلك قانون المرافعات الكويتي، وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.

1- ميعاد صدور حكم التحكيم في القانون المصري والأردني: بداية لابد أن نعي أن تحديد مهلة إصدار حكم التحكيم يحقق ميزة جوهرية
لنظام التحكيم، هي سرعة الفصل في النزاع.

وفي ذات الوقت ـ يضمن هذا التحديد عدم إطالة أمد الخصومة التحكيمية إلى أجل غير مسمى، فيمنع بذلك خطر إنكار العدالة. ولأجل تحقيق هذه الميزة منح المشرع المصري وكذلك الأردني ـ كما ذكرنا ـ أطراف اتفـاق التحكيم حرية تحديد المهلة الزمنية للفصل في النزاع، إذ أن الأولوية لاتفاق الطرفين في تحديد المدة التي تنتهي بانتهائها مهمة هيئة التحكيم وقـد صـرح المشرع المصري بـذلك صـراحة في نص المادة (1/45) مـن قـانون التحكيم والـتي تـنـص عـلـى أنـه: "  علـى هيئة التحكيم إصـدار الحكـم المنهـي للخصومة كلها خلال الميعاد الـذي إتفق عليه الطرفان"، ويقابل هذا النص، نص المادة (37/أ) من قانون التحكيم الأردني، والتي تنص على أنه: "على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان" .

ولأجل تحقيق عامل السرعة في إنجاز القضايا التحكيمية، وحماية التحكيم من بطء المحكمين أنفسهم أو تراخيهم، فقد تولى المشرع المصري، وكذلك الأردني
مسألة تحديد ميعاد صدور تحكيم التحكيم في حال أن لم يكن هناك اتفاق بين أطراف اتفـاق التحكيم على ذلك، إذ لم يترك الأمـر لهيئة التحكيم لتحديـد هـذا
الميعاد، ما دام الأطراف لم يفوضـوها بذلك، حيث أوجب المشرع المصري على هيئة التحكيم أن تـصدر الحكـم خـلال مـدة اثنـى عـشـر شـهـراً مـن تـاريـخ بـدء إجـراءات التحكيم (م 1/45 قانون التحكيم المصري) ، هذا مع مراعاة إن هذا الميعاد قابل للتمديد لأي وقت قد يتفق عليه الأطراف.

ولكن في حال إن كان هناك اتفاق بين طرفي التحكيم على ميعاد معين، أم طبق الميعاد القانوني - في حال عدم وجود الاتفاق - فإنه يجوز لهيئة التحكيم، وفقاً لنص المادة (1/45) من قانون التحكيم المصري.


ويلاحظ أنه لا يجوز لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على تقييـد سـلطة هيئة التحكيم في مد هذا الميعاد ، أو أن تكون فترة المد تقل عن ستة أشهر
يرد سبب هذا الاستثناء والخروج عن مبدأ سلطان إرادة الأطراف في أن المشرع ـ والحالة هذه ـ قـدر أن هيئة التحكيم المتصلة بالنزاع هـي الأقدر على معرفة ظروف النـزاع، فاستعمل بعض المرونة في صلاحيتها في مد الميعاد.

كما يلاحظ أنه من سلطة هيئة التحكيم ـ أيضاً ـ مد الميعاد أكثر من مرة في حال كانت قد مدت الميعاد لأقل من ستة أشهر، إلا أنه يتعين ألا يتجاوز مجموع المدة الكلية - التي مدتها على ستة أشهر ـ هذا ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تخويل هيئة التحكيم سلطة مد الميعاد لأكثر من مرة، وأن تزيد في كل مرة عن مدة الستة أشهر، إذ إن تقييد المشرع لهيئة التحكيم في ألا تزيد مدة الميعاد عن ستة أشهر يقتصر على حالة عدم وجود اتفاق بين الخصوم على منح هيئة التحكيم صلاحية مد الميعاد.

وما يجدر الإشارة إليه هو أن كل من المشرعين المصري ( المادة 2/45 من قانون التحكيم) والأردني (المادة  37/ب من قانون التحكيم) قد أجازا لأي من أطراف اتفاق التحكيم أن يلجأ إلى القضاء المختص وأن يطلب منه إصدار أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم في حالة انتهاء الأجل المحدد اتفاقاً أو قانوناً, دون صدور الحكم المنهي للخصومة.

ًوالحقيقة أن موقف المشرع المصري في هذا الصدد يثير تساؤلاً مؤداه، ماذا لو قدم أحد الأطراف طلبا إلى رئيس المحكمة المختصة، يطلب فيه إصدار أمرا بتحديد ميعاد إضافي، بينما تقدم الطرف الآخر بطلب لإنهاء الإجراءات، وصدر الأمر بتحديد ميعاد إضافي، فهل يملك ـ والحالـة هـذه ـ الطرف الآخر الذي صدر الأمر بمواجهته تجاهل هذا الأمر والالتجاء إلى القضاء قبل انتهاء الميعاد الإضافي؟

ذهب بعض الفقه - إجابة على السؤال المطروح - إلى القول إن حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء يكون مقصوراً على حالة صدور الأمر بإنهاء الإجراءات، إذ أن المشرع قد ترك السلطة لرئيس المحكمة المختصة.

 

بيـد أن رأي آخـر في الفقـه المـصـري يـرى خـلاف ذلك؛ إذ يرى بأنـه مـن حـق الأطراف اللجوء إلى القضاء المختص في الحالتين، أي في حالـة صـدور الأمـر بميعـاد إضافي أو بإنهاء الإجراءات، ويؤسـس هـذا القول على أساس أن نص المادة (2/45) مـن قانون التحكيم المصري، لم تقصر حـق الأطراف في اللجوء إلى القضاء على حالـة صدور الأمر بإنهاء الإجراءات، ولذا فإنه لا يجوز سلب الأطراف إمكانية اللجوء إلى القضاء، في حالة أن صدر الأمر بمنح ميعاد إضافي، إذ أن المشرع قد منح الأطراف هـذا الحق فلا يجوز حرمانهم منه.

وبالنظر إلى موقف المشرع الأردنـي نجـد أن حكمـه قـد جـاء واضحاً في هـذا المضمار، حيث نجد أنه لا يجيز لأحد الأطراف اللجوء إلى القضاء، إلا إذا صـدر قـرار من المحكمة المختصة بإنهاء الإجراءات، كما نلاحظ أنـه قـد أجـاز لأي مـن طـرفي التحكيم الطلب من المحكمة المختصة تحديد ميعاد إضافي ولأكثر من مرة.

رأي الباحث : ومـن وجهـة نظـرنـا نعتقـد بـأن موقف المشرع الأردني في هذا الشأن محـل نـظـر وذلك على أساس أنه لا يخلو من سلب لإرادة أحد الأطراف، ويتعارض مع مبدأ سلطان الإرادة الـذي يقـوم عليـه نظـام التحكيم، بالإضافة إلى أن إعطائه السلطة التقديرية للمحكمة في تمديد ولاية هيئة التحكيم، أو إنهائها، مع صلاحيتها في تحديد ميعاد إضافة لأكثر من مرة، يفضي إلى أن يصبح الأطراف في أسر التحكيم، لا يستطيعون الخروج منه، إلا بقرار إخلاء سبيل من المحكمة، أو من هيئة التحكيم.

وفي الجانب الآخر وفي حال إن قامت هيئة التحكيم بإصدار الحكم بعد انتهاء المهلة المحددة اتفاقاً أو قانونا لصدوره، فإن هذا الحكـم يكـون قـد صـدر مـن هيئة استنفذت ولايتها وسلطتها في نظر خصومة التحكيم.

بيد أنه يشترط لقبول دعوى البطلان حكم التحكيم - والحالة هذه - ألا يكون المدعي قد تنازل عن مهلة التحكيم المحددة اتفاقاً أو قانوناً، سواء أكان هذا النزول صراحة أم ضمناً اثناء إجراءات التحكيم.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بـأن: (عـدم الاعتراض على امتداد ميعاد التحكيم طوال نظره وحتى حجز الدعوى للحكم يعد نزولا عن الحق في
الاعتراض علـى مـد مـدة نظر التحكيم طبقاً للمادة 8 قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وموافقة ضمنية منها على مد تلك المدة حتى جلسة المرافعة الأخيرة).
كما قضت محكمة التمييز الأردنية بالآتي: (إن استمر الفريقين في المثول أمام المحكم ومتابعة إجراءات التحكيم بعد انقضاء المدة المتفق عليها يعتبر موافقة
على تمديد مدة التحكيم التي يجوز تحديدها باتفاق الطرفين).

2- موقف القانون الكويتي

سبق القول إن المشرع الكويتي ـ شأنه في ذلك شأن المشرع المصري والأردني - قد منح أطراف اتفاق التحكيم ابتداءً حرية الاتفاق على أجل معين يتعين على هيئة التحكيم احترامه، وأن تصدر الحكم النهائي خلاله، وهـذا يفهـم مـن نـص المادة (1/181) من قانون المرافعات الكويتي والتي تنص على أنه: "إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طريق الخصومة بجلسة التحكيم".


ويبدو واضحا من هذا النص إن المشرع الكويتي لم يترك السلطة لهيئة التحكيم مطلقا في تحديد ميعاد التحكيم، في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف على ذلك، بل ألزمهـا أن تصدر الحكـم خـلال ستة أشهر، تبـدأ مـن تـاريخ إخطـار أطـراف اتفـاق التحكيم بجلسة التحكيم.

وجدير بالذكر أن المشرع الكويتي لم يسمح لأي مـن طـري التحكيم اللجوء إلى القضاء، ليطلب منه ميعاد إضافي في حالة انتهاء الميعاد المحدد لصدور الحكم،
وكذلك لم يسمح لهيئة التحكيم أن تقـوم بذلك، أو تقـوم مـن تلقاء نفسها بمـد ميعاد التحكيم الأصلي، ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تفويضها بمد الميعاد.

 ومن وجهة نظرنا تعتقد بأن المشرع المصري والأردني قد اتخذا الجانب الأصـوب عندما قررا إعطاء هيئة التحكيم قدراً من الحرية ـ ستة أشهر ـ في مد ميعاد التحكيم إذا رأت ضـرورة لذلك.

وما يجدر الإشارة إليه بأنه في حال إن انتهى الميعاد الأصلي، ولم يتفق الأطراف معاً على مد الميعاد ، فإنه ووفقاً لنص المادة (1/181) من قانون المرافعات، يجوز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة المختصة بنظـره لـولا وجود التحكيم، أو المضي فيه أمامها إذا كان هذا النزاع مرفوعاً من قبل.


ولا يفوتني ـ في هذا الصدد ـ أن أذكر أنه في حال إن خالفت هيئة التحكيم إرادة الأطراف، وأصدرت الحكم بعد انقضاء الميعاد المحدد لصدوره، فإنه يجـوز طلب بطـلان حكم التحكيم

3- موقف القانون اللبناني :

وإن كان قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني - كما ذكرنا - يتفق مع القانون المصري والأردني والكويتي في إعطاء أطراف اتفاق التحكيم ابتداءً الحرية في تحديد ميعاد التحكيم، إلا أنه انفرد ببعض الأحكام عن القوانين السابقة : فمن جهة لا يسمح لهيئة التحكيم بمد ميعاد التحكيم من تلقاء نفسه.

4- انقاضاء الميعاد وفقاً لأحكام القانون الفرنسي:

إذا نظرنا إلى المشرع الفرنسي نجده قد منح الأطراف الأولوية ابتداءً في الاتفاق على الأجل الذي يتعين خلاله على هيئة التحكيم أن تصدر حكم التحكيم المنهي
للخصومة، وذلك وفقاً للمادة (1/1456) مـن قـانون المرافعات والمتعلقة بـالتحكيم الداخلي

كانت هيئة التحكـيـم مـشكله مـن محكـم فـرد ـ أو اليـوم الـذي يـعـلـن فيـه أخـر المحكمين قبوله لمهمته ـ في حالة تعددهم ـ ما لم يتفق الأطراف على مد المدة أكثر من ذلك، إذ يجـوز للأطراف الاتفاق علـى مـد هـذه المـدة سـواء باتفاق صريح بينهم، أو بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص، أو رئيس المحكمة التجارية.
ومما يذكر أن المشرع الفرنسي لم يمنح هيئة التحكيم سلطة مد الميعاد من تلقاء نفسها، بل يتعين عليها الرجوع إلى القضاء والطلب منه ذلك، إذ أن المشرع قـد أوجب على هيئة التحكيم إذا رأت أن المدة غير كافية لإصدار الحكم أن تحصل على أمر من رئيس المحكمة المختصة.

وفيما يتعلق بطلب مد يعاد التحكيم فإنه يتعين تقديمه قبل انقضاء مدة التحكيم الأصلية، كما أنه لا يشترط أن يقدم الطلب من قبل كامل هيئة التحكيم.

وفي ضوء ذلك يتضح إن سلطة مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً، لإصدار حكم التحكيم وفقاً لأحكام القانون الفرنسي دون الرجوع إلى القضاء، يقتصر على أطراف الخصومة فقط، وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه: يحظر على المحكمين مـد الميعاد الـذي حدده الطرفان لإصـدار حكم التحكيم مـن تلقاء أنفسهم، وقالت في ذلك إن قيام المحكمين بمـد ميعاد التحكيم مـن تلقاء أنفسهم يخالف النظام العام الداخلي والدولي معاً، كما يتناقض مع الطابع الاتفاقي للتحكيم.


ويرى البعض ـ وبحـق ـ أن موقـف قـانون التحكيم المصري في منح هيئة التحكيم نفسها سلطة مد الميعاد بدلاً من اللجوء إلى القضاء، أفضل من موقف القانون الفرنسي، الذي لم يمنح هيئة التحكيم هذه السلطة، على أساس أن المشرع المصري بذلك قـد تفـادى إضاعة الوقت، الذي يستغرقه اللجوء إلى القضاء في مسألة قد لا تستحق في بعض الأحيان اللجوء إلى القضاء بسببها.

وفي الجانب الآخر، إذا لم يصدر الحكم وفقاً لما تم بيانه، فإنه يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بالاستناد على نص المادة (1/2/1484) مـن قـانون المرافعات الفرنسي المتعلقة بالتحكيم الداخلي.

وصـفـوة القول إن القوانين السابقة تمنح الأطراف ابتـداء حـق تحديد ميعـاد التحكيم، وفي حال إن لم يكن هناك اتفاق على ميعـاد بين الأطراف، تحـدد هـذه القوانين ميعـاد محـدد لصدور الحكم، إذ لم تترك الأمر لهيئة التحكيم لتحديده ، وتختلف هذه القوانين في مدى جواز قيام هيئة التحكيم بمد الميعاد من تلقاء نفسها، إذ أن المشرع المصري والأردني قد منحا هيئة التحكيم مد الميعاد إذا رأت ضرورة لذلك، ولا تحتاج لذلك موافقة الأطراف؛ مع تقييد سلطة الهيئة في مد الميعاد بمدة معينة، في حين إن المشرع الكويتي واللبنـاني والفرنسي لم يجيـزا ذلـك لهيئة التحكيم علـى الإطلاق، هذا من جهة.


ومن جهة أخرى منح المشرع اللبناني والفرنسي، هيئة التحكيم سلطة اللجوء إلى القضاء لطلب مـد ميعاد التحكيم، شأنها في ذلك شأن أطراف اتفاق التحكيم، في حين لم يجـز المشرع المصري والأردني لهيئة التحكيم ذلك مقتصراً أمـر الطـلـب مـن القضاء بتحديد ميعاد إضافي على أطراف التحكيم، أما المشرع الكويتي فلم يجز اللجوء إلى القضاء لطلب مد ميعاد التحكيم سواء للأطراف أو هيئة التحكيم على الإطلاق.