الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

أولاً : سقوط الاتفاق على التحكيم بانتهاء مدته قبل اللجوء إلى التحكيم:

يقصد بهذه الحالة التي - نحن بصددها - إن هناك اتفاقا بين أطراف اتفاق التحكيم،يتضمن تحديد مدة زمنية معينة، يلزم خلالها تقديم طلب التحكيم، تبدأ هذه المدة بالسريان من واقعة معينة، فإذا لم يقم أحد الأطراف بتقديم طلب التحكيم خلال المدة المحددة؛ فإن اتفاق التحكيم يسقط في هذه الحالة، ومثال ذلك : أن يتفق أطراف العقد الأصلي على أنه إذا رغب أحدهم في الالتجاء إلى التحكيم، في حال إذا حدث نزاعا مستقبلاً بشأن العقد المبرم بينهم؛ فإنه يتعين عليه تقديم طلب التحكيم خلال شهر من نشأة النزاع أو مثلا خلال شهرين من تسلم البضائع، فإذا لم يقم أحد الأطراف بتحريك الدعوى، خلال هذا الميعاد، فإن اتفاق التحكيم يسقط، ويسترد كل طرف من أطراف اتفاق التحكيم حقه في الالتجاء إلى القضاء.

ويجدر بنا هنا الإشارة إلى أنه في حال إن انتهت المدة بالنسبة لمنازعات معينة فإن اتفاق التحكيم يسقط بالنسبة لهذه المنازعات وحدها، ويبقى شرط التحكيم قائماً بالنسبة للمنازعات الأخرى، التي لم تحدث بعد وشملها شرط التحكيم.

أما فيما يتعلق بمشارطه التحكيم، وهي التي تتم بعد حدوث النزاع الذي أصبح معلوماً للأطراف، فإذا اتفق الأطراف عند إبرام مشارطة التحكيم على أن يتم تقديم طلب التحكيم بعد ميعاد معين من الاتفاق - أي حدد مدة صلاحية للمشارطة - وانقضى الميعاد المحدد، ولم يقم أحد الأطراف باللجوء إلى التحكيم، فإن المشارطة تسقط في هذه الحالة، ولا يجوز التمسك أمام القضاء بالمشارطة التي انقضت مدتها لمنعه من نظر النزاع.

هذا وإذا سقط اتفاق التحكيم، على النحو الذي سبق بيانه، ومع ذلك بدأت خصومة التحكيم، فللخصم صاحب المصلحة التمسك بسقوط اتفاق التحكيم لانتهاء مدته.

ولابد أن نأخذ في اعتبارنا أن القضاء المصري قد ينظر في صحة اتفاق التحكيم إذا أثير أمامه بطريق الدفع ، عندما يعرض النزاع أول مرة على القضاء ، ويتمسك أحد الخصوم بوجود شرط تحكيم، وكذلك يرجح بعض الفقه المصري، بأنه في حال إن رفض الدفع من الهيئة، أو قررت تأجيل البت فيه؛ فإن ذلك لن يمنع من الالتجاء للقضاء.