التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / اسباب ترجع الى الاتفاق عدم وجود اتفاق التحكيم
إجازة هذا النظام في الأحوال التي لا يتفق فيها الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم، وذلك لأن أساس التحكيم هو اتجاه إرادة الأطراف الحرة في الالتجاء إليه، وهي التي تسبغ عليه صفته الشرعية في الحدود والأطار التي رسم المشرع ملامحها.
وقد أكد وبصراحة كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني، على ضرورة وجود اتفاق تحكيم، وجعلا أو الأسباب التي يمكن الاستناد عليها لرفع دعوى البطلان هو عدم وجود اتفاق التحكيم، عند نظرها النزاع محل التحكيم،فإذا ما تجاوزته فإنها تكون قد قضت بدون اتفاق تحكيم في خصوص الجزء الذي لم يتفق الأطراف على إحالة النزاع إليها بشأنه، فإن هناك حالات لا يتعلق فيها بطلان الحكم بانعدام إتفاق التحكيم، وإنما ببطلان هذا الأخير، فاتفاق التحكيم-وكأي عقد- يلزم لصحته.