الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) /  للبطلان إذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    937

التفاصيل طباعة نسخ

 

 للبطلان إذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته (مادة 53/أ من قانون التحكيم):

أنه يمكن أن يمتد ميعاد التحكيم في الأحوال الآتية:

- إذا اتفق الأطراف.

- أثناء إجراءات التحكيم.

- صراحةً أو ضمناً على المد.

- كما يمتد الميعاد إذا قررت هيئة التحكيم مد الميعاد، شريطة ألا تزيد فترة المد عن ستة أشهر (45) وأن يتم المد قبل انقضاء الميعاد الأصلي؛ لأنه بانقضاء هذا الأخير تنقضي سلطة هيئة التحكيم ولا يحق لها إصدار أي قرار في خصومة التحكيم حتى ولو بالمد.

- ويمتد الميعاد أيضاً إذا حددت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع میعاد إضافي بناء على طلب أحد الخصوم (م1/45). وهذا يعتبر بمثابة ميعاد جديد وليس مدة للميعاد الأصلي، فهو يفترض انقضاء الميعاد الأصلي ولجوء أحد الأطراف إلى القضاء لتحديد ميعاد جديد، وبالتالي لا يلزم فيه أن يكون قبل انتهاء الميعاد الأصلي.