الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / يكون اتفاق التحكيم باطلا

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    934

التفاصيل طباعة نسخ

 

إذن يكون اتفاق التحكيم باطلاً بناءًا على أساسين:

 الأساس الأول: أنه يعتبر تصرفاً قانونياً، يخضع لما تخضع له التصرفات القانونية من أحكام تتعلق بأركانه الموضوعية وأركانه الشكلية، فيبطل إذا وجد فيه عيب من عيوب الأرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه أونقص الأهلية أوانعدامها.

الأساس الثاني: أنه يعتبر اتفاقاً خاصاً نظمه قانون التحكيم: فيبطل اتفاق التحكيم لمخالفته شرطاً من الشروط الخاصة التي وضعها قانون التحكيم لصحته ومثال ذلك: .

- إذا كان أحد طرفي الاتفاق وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته (م1/53/ب).

- إذا تم الاتفاق على التحكيم في مسائل لا يجوز فيها الصلح (م11.)

- إذا كان أحد طرفي الاتفاق لا يملك التصرف في حقوقة (م11.)

- عدم تحديد محل النزاع أو المسائل التي يرد عليها التحكيم (م2/10.)

- الإحالة الواردة في عقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم يجب أن تكون واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد (م.3/10).

     وينبغي ملاحظة أن معظم حالات بطلان اتفاق التحكيم التي نص عليها قانون التحكيم إنما هي ترديداً للقواعد العامة التي تحكم ببطلان التصرف القانوني.

     وأن استقلال اتفاق التحكيم شرطة أو مشارطة عن العقد الأصلى محل التحكيم (م 23من قانون التحكيم) فلا أثر لبطلان أحدهما على الأخر، إلا إذا كان سبب البطلان يشمل الاثنين كأن يكون أحد الطرفين عديم الأهلية أو ناقصها.