التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / إذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء ميعاد
وإذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء ميعاد على النحو السابق، جاز لأي من طرفي التحكيم اتخاذ التالي: -
أ- الدفاع أمام هيئة التحكيم بانتهاء ميعاد التحكيم عملاً بالمادة1/22 من قانون التحكيم فإذا رفضت هيئة التحكيم الدفع.
ب- أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إنهاء إجراءات التحكيم، وعندئذ يحق له أن يرفع دعواه أمام هذه المحكمة (م2/45) من قانون التحكيم.
ومن التطبيقات العملية لحالة بطلان حكم التحكيم لسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته حال كون اتفاق التحكيم سواء كان شرطاً أو مشارطة وقد نص على أن تبدأ إجراءات التحكيم خلال مدة معينة من واقعة أو من قيام المنازعة أو من الاتفاق، بحيث إذا لم تبدأ قبل انقضائها سقط اتفاق التحكيم واسترد كل من الطرفين حقه في الالتجاء إلى قضاء الدولة.
ويندرج في هذه الحالة أيضاً تجاوز إجراءات التحكيم للمدة التي اتفق الطرفان على وجوب صدور الحكم خلالها أو التي يحددها النظام الإجرائي الذي اتفق الطرفان على تطبيقه؛ لأن هذه المدة تعتبر أحد عناصر الاتفاق. فالأطراف يعبرون عن إرادتهم بأن تتم خصومة التحكيم خلال هذه المدة. ويكون الأمر كذلك عند عدم الاتفاق على المدة، وتطبيق المدة التي ينص عليها القانون باعتبار النص القانوني مكملاً لإرادة الطرفين.
ويلاحظ أنه إذا سقط اتفاق التحكيم، على ما تقدم، ومع ذلك بدأت خصومة التحكيم، فللمحتكم ضده التمسك بسقوط الاتفاق لانتهاء مدته ويكون من اختصاص الهيئة الفصل في هذا الدفع، أذ تنص المادة1/22 تحكيم على أنه "۱- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها..