التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / - حالة بطلان اتفاق التحكيم
فحينما تكون مشارطة التحكيم باطلة، يجب على المحكم أن يمتنع عن نظر القضية، فإذا لم يجر ذلك، فإن حكم التحكيم يكون قابلاً للإبطال بشرط إثارة هذا العيب أمام هيئة التحكيم ودون انتظار صدور حكم التحكيم .
ولم يقتصر قضاء محكمة النقض الفرنسية على حالة بطلان اتفاق التحكيم أو انعدامه، بل امتد إلى ما قد يتعلق بهذا الاتفاق من مسائل أخرى.