التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / قضاء التحكيم / الدفع ببطلان اتفاق التحكيم
المشرع نص على استلزام توافر مقومات معينة فى اتفاق التحكيم، ورتب على تخلف أى من هذه المقومات بطلان اتفاق التحكيم مثال: اشتراط كتابة اتفاق التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام، تحديد للنزاع تحديدا دقيقا وأن يتعلق موضوعه بمسألة يجوز التصالح عليها، وأن يصدر ممن يملك أهلية التصرف في موضوع الاتفاق، وأن يكون الاتفاق على التحكيم موجودا وليس . موجود فإذا تخلف أى من هذه المقومات كان اتفاق التحكيم باطلا، يجيز الدفع منعدما او غير موجود فإذا تخلف أى من هذه المقومات كان اتفاق التحكيم باطلا ، يجيز الدفع ببطلان اتفاق التحكيم .
وبطلان اتفاق التحكيم يتميز عن انعدامه، إذ يتعلق البطلان يتخلف شرط من شروط صحة اتفاق التحكيم، أما الانعدام فيترتب بسبب تخلف ركن من أركان اتفاق التحكيم، والمبدأ أنه لا بطلان بغير نص، وقد حدد قانون التحكيم المصرى والمقارن في حالات متفرقة من النصوص حالات بطلان اتفاق التحكيم.
وفي هذه الحالة يكون لمن تقرر له البطلان الدفع ببطلان اتفاق التحكيم وتختص هيئة التحكيم فى هذه الحالة وفقا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص بالفصل في الدفع ببطلان اتفاق التحكيم، ويكون لهيئة التحكيم في هذه الحالة بحث صـحة العقد الوارد به اتفاق التحكيم للتحقق من صحة اتفاق التحكيم، فإذا انتهت هيئة التحكيم لصحة اتفاق التحكيم كان لها الاستمرار في الفصل في النزاع ولو كانت قد توصلت لبطلان العقد الذى يتضمن هذا الاتفاق أو عدم صحته، بهدف تسوية أوضاع أطراف الاتفاق على التحكيم بعد بطلان أو عدم صحة الحكم.
وفى هذه الحالة يقتصر دور هيئة التحكيم في تسوية أوضاع أطراف الاتفاق دون حق الحكم بصحة أو بطلان العقد، إذا كان اتفاق التحكيم لا يتضمن ذلك صراحة