التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / قضاء التحكيم / الدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم
إن الدفع بوجود اتفاق التحكيم لا يثار إلا أمام المحكمة إذ يفترض أن الحكيم أطراف اتفاق التحكيم فضل اللجوء إلى القضاء بدلاً من التحكيم ومن ثم فإن الطرف الأخر يدفع بوجود شرط تحكيم على نحو ما سلف بيانه، أما الدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم فلا يثار إلا أمام هيئة التحكيم لكونه يفترض أن المدعى عليه لا يريد اللجوء لتحكيم فيدفع بانعدام وجود اتفاق على التحكيم.
ولانعدام وجود اتفاق التحكيم معنى واسع فقد لا يكون هناك اتفاق تحكيم بصدد موضوع النزاع أو يكون هذا الاتفاق في حكم عدم الوجود كمـا لــو كـــان منعدما، ويعتبر اتفاق التحكيم منعدما أو غير موجود كما لو فقد ركن من أركانه إذ يترتب على تخلف أحد أركان الشئ انعدامه وعدم وجوده، بخلاف الشىء الباطل فهو متوافر الأركان ولكنه يفقد شرط من شروط صحته، وأركان اتفاق التحكـيم هي ركن الرضا والمحل والسبب فيعتبر اتفاق التحكيم منعدما أو غير موجود ، لو انتفى أو تخلف ركن الرضا لانعقاد اتفاق التحكيم، كما ينعدم اتفاق التحكيم لو لم يرد على محل أو كان المحل مستحيلا، كما هو الحال في الاتفاق على التحكيم بشأن تقسيم أراضى كوكب من الكواكب، كما ينعدم اتفاق التحكيم لو انعدم السبب الذى يتعلق به اتفاق التحكيم.
الجدير بالذكر أنه يمكن التمييز بين وجود محل التحكيم أو انعدامه وعدم مشروعية هذا المحل، إذ يترتب على انعدام المحل انعدام وجود اتفاق التحكــيم ويترتب على وجود المحل وجود اتفاق التحكيم المشروعية فهو أمر يتعلق بصحة اتفاق التحكيم أو عدم صحته ويترتب على تخلفه البطلان، كما يتعين أما عدم التمييز بين وجود السبب وعدم مشروعية السبب، إذ يترتب على وجود السبب أو عدم وجوده انعدام اتفاق التحكيم، بينما يترتب على عدم مشروعية السبب بطلان اتفاق التحكيم