الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / أسباب  ترجع للاتفاق 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    483

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب  ترجع للاتفاق 

كما تقدم، فإن التحكيم يستند أساساً لوجود اتفاق تحكيم صحيح وقائم. فإذا كان هذا الاتفاق باطلاً لأي سبب، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان العملية التحكيمية برمتها، بما فيها حكم التحكيم. ونرجع في بطلان الاتفاق للقواعد العامة في بطلان العقود ، وللقواعد الخاصة في التحكيم. ومن القواعد الخاصة، بطلان الاتفاق إذا كان أحد طرفيه لا يملك حق التصرف بحقوقه، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً. وقلنا فيما سبق، أن بطلان حكم التحكيم بسبب نقص أهلية الشخص الطبيعي، أو بسبب إبرام الاتفاق من شخص غير مفوّض بالنسبة للشخص المعنوي، هو بطلان نسبي مقرر لمصلحتهما ، فيجوز لأي منهما التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها قانوناً. ويترتب على ذلك أيضاً، أنه لا يجوز للطرف الآخر التمسك بالبطلان ما دام من تقرر البطلان لصالحه تنازل عنه .

وهناك حالة نصت عليها بعض القوانين مثل الإمارات وقطر ولبنان، وهي حالة صدور حكم التحكيم بالرغم من عدم وجود اتفاق تحكيم. وتفترض هذه الحالة، تقدم أحد طرفي النزاع (أ) للتحكيم المؤسسي مثلاً، عن طريق إحدى مؤسسات التحكيم، بالرغم من عدم وجود اتفاق على التحكيم. فتقوم المؤسسة بتبليغ الطرف الآخر (ب) بوجود تحكيم ضده، فلا يجيب (ب) على ذلك، أو يجيب بعـدم الاختصاص لعدم وجود اتفاق على التحكيم أصلاً. وبالرغم من ذلك، يجري التحكيم بغيبة (ب) ويصدر الحكم ضده في هذا الفرض يكون الحكم قابلاً للإبطال. ومن نافلة القول أن هذه الحالة، تشكل سببا لإبطال الحكم دون حاجة للنص. وبالتالي، تطبق في القوانين الأخرى التي لم تنص عليها ، ما دام أن مصدر التحكيم الاتفاق، وبغير هذا الاتفاق، لا وجود للتحكيم أصلاً. 

ومن حالات قابلية الحكم للبطلان صدوره بناء على اتفاق تحكيم سقط لأي سبب بعد أن نشأ صحيحاً، مثل فسخه والتنازل عنه من قبل الطرف الذي شرع الاتفاق لمصلحته . ومن تطبيقات هذه الحالة، سقوط الاتفاق بسبب تجاوز الميعاد أو بانقضاء المهلة. ويشمل ذلك، كما نرى فرضين الأول - أن يحدد الاتفاق مدة لبدء التحكيم إذا رغب أحد الطرفين باللجوء له، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون ذهاب للتحكيم، سقط حق الطرفين بالتحكيم. الثاني - أن يحدد الاتفاق مهلة لصدور حكم التحكيم، وتنقضي هذه المهلة، دون صدور الحكم. ويلحق بهذا الفرض، الحالة التي يتم فيها تحديد المهلة بنص في القانون، إذا لم يتم تحديدها بالاتفاق). 

 ومن الحالات الأخرى لإبطال حكم التحكيم في بعض القوانين كون مشارطة التحكيم لا تتضمن تحديد موضوع النزاع. وقد سبق وانتقدنا هذه القوانين التي عادت وأجازت تحديد النزاع في المرافعة أمام هيئة التحكيم، إذا أبرمت مشارطة التحكيم دون هذا التحديد. ومن غير المتصوّر عملياً وجود دعوى تحكيمية ومرافعة دون تحديد موضوع النزاع، وإلا كانت العملية التحكيمية كلها باطلة. إذ كيف ستصدر هيئة التحكيم حكمها في نزاع مطروح أمامها دون تحديد لهذا النزاع؟ وباختصار، نعود ونقول أن حكم التحكيم يكون باطلاً في قوانين تلك الدول، إذا صدر الحكم في نزاع غير محدد الموضوع، لا في المشارطة، ولا في المرافعة حتى لو استند الحكم لشرط تحكيم وليس لمشارطة. وفي كل الأحوال، نرى أنه يكفي لغايات النص، الإشارة في مشارطة التحكيم إلى المنازعات الناجمة عن عقد أو عقود معينة دون غيرها، كي يعتبر هذا بمثابة تحديد الموضوع النزاع، حتى ولو لم يتم تحديده تحديدا دقيقاً .