التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري متعدد الأطراف / عدم صحة اتفاق التحكيم
تقضى المادة (١/٥/أ) من اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ بعدم جواز الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف .
وعلى هذا فعند غياب موافقة الأطراف على التحكيم متعدد الأطراف، فإنه يجوز الطعن علي الحكم الصادر في مثل هذا التحكيم، وكذا يجوز رفض الاعتراف به أو تنفيذه إذا مدت هيئة التحكيم اختصاصها إلى أشخاص ليسوا أطرافاً في اتفاق التحكيم، وذلك على عكس المعايير التي ذكرناها بشأن جواز هذا المد وتوسيع اتفاق التحكيم ليشمل هؤلاء الأطراف، وذلك لأن مثل هذا الاتفاق يكون غير صحيح بالنسبة لهؤلاء الأطراف وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو لقانون مكان التحكيم.
ولنضرب مثالاً بهذا الوجه من أوجه الاعتراض على حكم التحكيم متعدد الأطراف بقضية هضبة «الأهرام» التي أشرنا إليها سابقاً حيث طعنت الحكومة المصرية في حكم هيئة التحكيم خلال الموعد القانوني أمام محكمة استئناف باريس بالتطبيق لقانون المرافعات الفرنسي الجديد على أساس أن هيئة التحكيم قد مدت اختصاصها إلى الحكومة المصرية دون سند حقيقي يبرر ذلك لأنها ليست طرفاً في اتفاق التحكيم.
وعلى هذا فإنه من الأهمية بمكان فى مجال التحكيم التجارى متعدد الأطراف أن يتفق جميع الأطراف على اللجوء للتحكيم لحل منازعاتهم حتى ينعقد الاختصاص للقضاء التحكيمى فى مواجهتهم، وبالتالي فإنه يجب على هيئة التحكيم وهي تفصل فى وجود اختصاصها أو صحته أن تتأكد من وجود اتفاق التحكيم أوصحته بالنسبة لكافة الأطراف، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المقررة في قانون الإرادة أو قانون مكان التحكيم، وإلا فإنه يمكن الاعتراض علي حكم التحكيم الصادر من أحد الأغيار بالنسبة لهذا الاتفاق سواء عند الطعن أو عند التنفيذ، وذلك وفقاً للمادة (١/٥) من اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ والتي تأخذ بحكمها معظم الدول.