التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / اذا كان اتفاق التحكيم باطلا أو قابلا للإبطال
وتنطبق تلك الحالة كالعقود وفقا للقواعد العامة فيكون عقد الاتفاق على التحكيم باطلا أو قابلا للإبطال إذا ما شاب العقد سببا من عيوب الإرادة أو المحل أو السبب أو أهلية التصرف فى حق المتنازع عليه وصلاحية التحكيم للفصل فــي النزاع أو عدم استيفاء شروطه الجوهرية كالكتابة.
و ينص القانون الفرنسي على تلك الحالتين بالمادة (1/1484) مرافعات الخاص بتنظيم التحكيم الداخلي وضرب لذلك الكتابة ودورها في إثبات اتفاق التحكيم.