التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو انقضاؤه
القانون الفرنسي في تنظيمه للتحكيم الداخلي ، يستلزم الكتابة لوجود وصحة شرط التحكيم مع جزاء البطلان ، أما بالنسبة للمشارطة فالكتابة شرط اثبات وكذلك يستلزم المشرع الفرنسي تسمية المحكمين أو بيــــان طريقة تعيينهم . وتقف سلطة المحكمة عند حد التحقق من وجــود أو بطلان أو انقضاء اتفاق التحكيم ، وقد يقتضى ذلك مراجعة الحكم وتفحص ما استند اليه للتحقق من وجود « اختصاص للمحكم » وحدود هذا الاختصاص .أما بالنسبة للانقضاء ، فشرط التحكيم ، ينقضى بانقضاء العقد الذي يتضمنه الا أنه يمتد للمنازعات التى نشأت عن العقد قبل انقضائه ،ويختلف الأمر بالنسبة لمشارطة التحكيم ، والتي تفترض وجود نزاع ثار فعلا ، مما يجعل « اعمال المشارطة مولدا لخصومة تحكيم ، فيختلط ميعاد المشارطة بميعاد التحكيم أي المهلة المحددة لاصدار حكم التحكيم .