الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨١٦٣ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨١٦٣

 

تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨١٦٣ وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢ لس الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٢٦هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للاستشارات الهندسية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (٨٦١) في ١٤٤٢/٨/١٠هـ، في الدعوى المقامة شدها من (...) وآخر، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢٢٧٤٦٣٧٠ في ١٤٤٢/٩/١٣هـ، المحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/10/13هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية

لذلك

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري