الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٢٥٤ تاريخها: ١٤٤٢/١٢/٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٢٥٤ تاريخها: ١٤٤٢/١٢/٤

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان تحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٢٥٤ وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٢

 

نص الحكم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الاثنين ١٤٤٩/١١/٢٥ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

عبدالله عبد الرحيم الزهراني عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك النظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) الصناعة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٣٤٤١) في ١٤٤٢/٨/١٦هـ في القضية المقامة منها ضد الشركة (...) المكان التطريز المحدودة وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٢١٨٢٨٦١٢ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۱/۱۷/١٤٤٢ هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية

 

لذلك(

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

عضو 

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري