الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٦٥ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٦٥ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام الدعوي الأحكام

النقض 

 

عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٦٥ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك النظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده رقم (٢٣٥٤) في ١٤٤٢/٨/١٨ هـ في القضية المقامة منه صدا (...). وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢١٨٤١٠٩١ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٦ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۱هـ، ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل سميح نظاما.

 

لذلك 

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

وسلم.

 

عضو 

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو 

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري