الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القسية - القرار: ٤٣٢١١ تاريخها 1443/1/14

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - السنة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القسية - القرار: ٤٣٢١١ تاريخها 1443/1/14

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض

 

عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١١ وتاريخ ٠١٤/١/١٤٤٣

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد في يوم الأربعاء 1٤٤٣/١/١٠ هـ العقدت الدائرة الخاسية بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالريم رقم (4161) في ١٤٤٢/١٠/٧هـ في القضية المقامة منه ضدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢۰۷۸۰۳۹ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ والمحالة للدائرة في 1٤٤٣/١/١هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام

لذلك

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري