المدينة: الرياض قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٠٥ وتاريخ ٠١٤/١/١٤٤٣ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
رقم القضية - القرار: ۱۳۲۰۵
تاریخها: ١٤٤٣/١/١٤
التصنيف الحكم
الدعوى الأحكام النقض
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
ففي يوم الأحد 1٤٤٣/١/٧ هـ العللت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
أحمد بن محمد المهيزع عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) لصناعات وتغليف الأنابيب ( سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة منها ضد شركة (...) للإنشاءات والتمديدات، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٨٠٦ في ١٤٤٢/١/٧هـ. وبعد الاطلاع على القصبة الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٩٦٩٢٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٠ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ ودراستها وبعد المداولة، تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه