الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ۱۳۲۰۵ تاریخها: ١٤٤٣/١/١٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٠٥ وتاريخ ٠١٤/١/١٤٤٣ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

رقم القضية - القرار: ۱۳۲۰۵

تاریخها: ١٤٤٣/١/١٤

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

ففي يوم الأحد 1٤٤٣/١/٧ هـ العللت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

أحمد بن محمد المهيزع عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) لصناعات وتغليف الأنابيب ( سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة منها ضد شركة (...) للإنشاءات والتمديدات، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٨٠٦ في ١٤٤٢/١/٧هـ. وبعد الاطلاع على القصبة الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٩٦٩٢٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٠ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ ودراستها وبعد المداولة، تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

لذلك 

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

أحمد بن محمد المهيزع

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري