الدعوى الأحكام الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٤ وتاريخ ٠١٦/١/١٩٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأثلين ١٤٤٣/١/١٥ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمباني (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (٩٢٥/ ق) لعام ١٤٤٠هـ، في القضية المقامة منها ضد شركة (...) للمقاولات، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢١٨٨٥٨٧٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/١٦هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن المقدم هو التماس إعادة النظر في القرار الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم (5/4/34) وتاريخ ١٤٤١/۳۱۳هـ الذي انتهى إلى قول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعاه وحيث انه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جوار الطعن بالالتماس على القرارات التي تصدر من المحكمة العليا بالتأييد من عدمه وفي بيان ذلك فإن المادة (۲۰۲) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه "وإن كان الحكم مزيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف الرفع المحكمة التي أصدرت الحكم سحيقة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس" وحيث أن ما صدر من المحكمة العليا قرار شكلي تضمن عدم قبول المحكمة النظر وبالتالي فهي لم تؤيد الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية الحكم الطين وتأمر بعدم القبول إعمالا للمادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض لما هو مبين بالأسباب اعلام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على