موال تحكم قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٦٧ وتاريخ ۰۱۷/۱/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الإثنين ١/١٥ /٤٣ ١٤هـ العقدت الدائرة القاسية بالمحكمة العليا المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن مصلح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) المحدودة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الانتقاف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (۱۳۲۲) في ١٤٤٢/١/٢٣هـ، في القضية المقامة منها صدا (...). والواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢١٩٢٠٦٢٩ وتاريخ ۱۰/۲۸/١٤٤٢هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين انها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام،
لذلك
قررت الدائرة، عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه