الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٣٩٣ تاريخها: ١٤٤٣/۴/۲۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٣٩٣ تاريخها: ١٤٤٣/۴/۲۳

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام

 

الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٣٩٣ وتاريخ ۰۲۳/۱/١٤٤٣

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/١٧ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ( ۳۳۸۲) في ١٤٤٢/٨/٠١هـ المقامة منها جدا (...)، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيالها في الحكم المعرض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت (...) بدعوى مند (...) لدى المحكمة التجارية بالرياض طلبت فيها الحكم باسترداد الشبكات المسلمة للمدعى عليه المقدمة لدى محكمة التنفيذ والبالغ قيمتها أربعمائة ألف ريال إثر عقد البيع المبرم بينهما والذي أخل به المدعى عليه، إضافة إلى استرداد مبلغ المديونية التي في السوق على المؤسسة التي تملكها بمبلغ قدره ثلاثمائة وعشرون ألف ريال بموجب الاتفاق بينهما، وبإحالتها للدائرة العاشرة أجرت ما راته لازما للفصل فيها فأصدرت حكمها في القضية رقم (١٥٦٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ القاضي برفض الدعوى وإلغاء الحكم العاجل المؤرخ في ١٤١٢/١/٦هـ المتضمن إيقاف التنفيذ للشبكات محل تلك الدعوى، وبإحالتها لدائرة الاستئناف التجارية الرابعة أصدرت حكمها رقم (۳۳۸۲) وتاريخ ١٤٤٢/٨/۱۱هـ والذي قضى بعدم قبول طلب الاستلاف المقدم من وكيل المدعية تأسيسا على أن الاعتراض لم يقدم من محام ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المفيد في المحكمة العليا برقم ۲۱۸۵۸۰۳۷؛ وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۱۸هـ، وحيث أن الاعتراض في استوفي أوضاعه فيكون مقبولا شكلا أما عن موضوع الاعتراض، فإن الدائرة مصدرة الحكم قد است حكمها بعدم قبول الاستئناف العدم تقديمه من محام و على تخلف البيان المتصل برخصة المحامي استنادا إلى المواد (51) و (٥٦) و (۲۱۳) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن النظام فـ أوجب تقديم طلب الاستئناف من محام إلا أنه لم يرتب على عدم اشتمال طلب الاستئناف على رخصة المحاماة عدم قبول الاستئناف، حيث قصرت المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الحكم بعدم القبول على عدم اشتمال بطلب الاستلف على بيلات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستانف، وكان يتعين على الدائرة إعمال القواعد الشرعية والنظامية في التحقق من رفع طلب الاستلاف من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت من عدمه بما يظهر لها، وحيث أن الحكم في طبق الجزاء النظامي في غير المحال المقرر نظاما مما يكون معه مشويا بمخالفته الأحكام النظام

 

لذلك 

 

حكمت الدائرة : بقول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (۳۳۸۲) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١١هـ القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعية وإعادة الأوراق المحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

محمد بن صالح اليحيى

 

عطر

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري