الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩١٠ وتاريخ ۱۳/٢/١٤٤٣

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: 43910

 

تاريخها: ١٤٤٣/۴/۱۳

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب اللقصر

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩١٠ وتاريخ ۱۳/٢/١٤٤٣

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم سجل المقيم (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٤٢٥) في 1٤٤۲/۱۰/۱۹هـ المقامة منه صدا شركة (...) لأعمال السكرة والدهان المحدودة، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢٢١١٢٩١٦ وتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۱ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲/۲/١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل النظام 

 

صحيح نظاما

 

للذك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

 

محمد بن مصلح 

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهرا

 

رئيس الدائ

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري