الدعوى الأحكام النقض الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43906 وتاريخ ۱۳/٢/١٤٤٣ من الحكم
ففي يوم الأربعاء 14٤٣/٢/٨ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
دالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٣٦٩٧) في ١٤٤٢/٣/١٨ هـ في القضية المقامة منه صدا شركة (...) للاستثمار العقاري والتجاري المحدودة، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٢٩٨٣٦٨١٨ وتاريخ ١٤:٣/۱/۲۱ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢ هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث أنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جواز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من عدمه وفي بيان ذلك فإن المادة (4/79) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه " لا يقبل الحكم النهلي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيا أو مكانيا الاعتراض باي طريق ". وحيت أن الحكم محل الملمن قد قضى بعدم اختصاص المحاكم
التجارية نوعيا الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية الحكم للطعن
وتأمر بعدم القبول إعمالا للمادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية.
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض لما هو مبين بالأسباب اعلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا