الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
موال الحكم
قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٣٩٠٦؛ وتاريخ ۱۳/٢/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٤۳/۱/۳۰ ١٤ هـ العقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من..
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للسيارات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (٤١٤) في ١٤٤٢/١٠/١٢ هـ المقامة مدها من (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برام ٤٢٢١٩١٥٥٧ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢١ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن محل الطعن هو الحكم الأساسي الصادر بتاريخ ١٤٤۲/۷/۱۸هـ والمعترض لم يقدم اعتراضه الا في ١٤٤٢/١١/٢١هـا الأمر الذي يتبين معه قوات المهلة المحددة للاعتراض،
التلك(
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض شكلا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد