الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم ٤٣١٣٥٨ وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٣

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٣٥٨

 

تاريخها: ١٤٤۳/۲/۲۹

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النفس عدم قبول طلب النقض

 

 

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٣٥٨ وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

في يوم الأربعاء ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ العللت الدائرة القاسية بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / شركة (...) للصناعات الدوائية ( سجل تجاري (...) رقم (...)) في القضية المقامة ضدها من شركة (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٨٧ في ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ۲۲۲۲۰۳۷۷؛ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 1 / ٢ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: عين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاما.

 

التلك

 

305

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحي

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عبدالوهاب بن محمد المنصوري

 

رئيس الدائرة