الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٣٩٧ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٣٩٧ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٤

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام

 

الدعوى الأحكام النقض قول طلب النقض

 

عوان تحكم

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٣١٣٩٧؛ وتاريخ ٤/٣/١٤٤٣

 

ض الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

فإنه في يوم الإربعاء ۲۲ / ۲ /١٤٤٣ هـ ويمتر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدمات من شركة (...) المحدودة (رقم السجل التجاري (...)) و (...). على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٧ / ١ / ١٤٤٢هـ للقضية رقم (۱۲۷۲) وتاريخ ۱۰ / ۹ / ١٤٤٢ هـ المقامة منهم صدا (...) وأخرين، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۷ / ۱۲ / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقتع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعرض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن القدمت كل من شركة (...) المحدودة وآخر بدعوى صدا (...) واخرون لدى المحكمة التجارية بالدمام يطاليان فيه على سبيل الاستعمال إيقاف ورفع آثار تنفيذ الحكم المؤرخ في 8 / ٢ / ١٩٤١ هـ السادر في القضية رقم (٣٩٧١) من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام القاضي بالصلح بين أطرافها، والسماح لهما بالتصرف في حساباتهم وأملاكهم إلى حين الفصل في هذه الدعوى وإعادة النظر في عقد الصلح الذي تم بين أطراف الدعوى لكون تنفيذه واقع في ظرف جائحة كورونا وأنه لا يمكن تنفيذه إلا بخسارة غير معتادة وبإحالتها الدائرة الثامنة أجرت ما راته لازما للفصل فيها فأصدرت حكمها المؤرخ في ١٨ / ٦ / ١٤٤٢هـ للقضية رقم (١٢٨٠) وتاريخ 13 / ٧ / ١٤٤٢هـ القاضي بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على سبق الفصل فيها بالحكم الصادر منها المشار إليه سلفا، وبالاعتراض عليه أمام الاستئناف أصدرت دائرة الاستئناف الثالثة حكمها المؤرخ في ٧ / ١ / ١٤٤٢هـ للقضية رقم (۱۲۷۲) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٢ هـ والذي قضي بعدم قبول الاستئناف تأسيسا على أنه لم يقدم من محام ثم تقدم المعترضان باعتراضهما المفيد في المحكمة العليا برقم ٢١٨٩٦٤٣٦: وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ والذي تضمن: (أن الدائرة مصدرة الحكم قد أخطأت في تأويل النظام فيما ورد من أسباب في الحكم محل الاعتراض حيث ذكرت أن طلب الاستئناف قدم من المدعين أصالة وأن لائحة الاستئناف صادرة من محام مرخص وعلى أوراقه الرسمية المعتمدة وتحمل توقيعه المعتمد لدى وزارة العدل وهي بذلك استوفت متطلبات تقديم الاستئناف الشكلية)، وبما أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه النظامية فيكون مقبولا شكلا، أما عن موضوعه، فإن الدائرة مصدرة الحكم قد أسست حكمها بعدم قبول الاستئناف على تخلف البيان المتصل برخصة المحامي استنادا إلى المواد (٥١) و (٥٦) و (۲۱۳) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمعترضان متمسكان بكونه قدم من محام مشتملا على اوراقه وتوقيعه، وحيث إن النظام قد أوجب تقديم طلب الاستئناف من محام إلا أنه لم يرتب على عدم اشتمال طلب الاستئناف على رخصة المحاماة عدم قبول الاستئناف، حيث قصرت المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الحكم بعدم القبول على عدم اشتمال طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستقف وأسباب الاستناف وطلبات المستانف، وكان يتعين على الدائرة أعمال القواعد الشرعية والنظامية في التحقق من رفع طلب الاستئناف من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت من علمه، وحيث إن الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير السحل المقرر نظاماً مما يكون معه مشويا

 

بمخالفته الأحكام النظام لذلك(

 

قررت الدائرة : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 7 / 9 / ١٤٤٢هـ للقضية رقم (۱۲۷۲) وتاريخ ۹/۱۰/ ١٤٤٢ هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف، وإعادة الأوراق للمحكمة مسيرته للنظر في الدعوى من غير من الظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

 

آله وصحبه أجمعين.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري