قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43١٣٩٣ وتاريخ ٤/٣/١٤٤٣
ام المكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الثلاثاء ٢٠ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وتمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
ارحان بن يحي الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٣٨٧) وتاریخ ۲۲ / ٤ / ١٤٤٢هـ المقامة منها صدا (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ۲۱۰۷١٩٢٤؛ وتاريخ 14 / 6 / ١٩٤٢هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۷ / ٧ / ١٤٤٢هـ ودراستها وبعد المداولة: وإذ أنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جواز الطعن على الحكم الصادر من دائرة الاستلاف من عدمه، وإذ أن المادة (79 / 4) من نظام المحاكم التجارية قد است على أنه: "لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيا أو مكاننا الاعتراض باي طريق" ا.هـ، وإذ أن الحكم محل الطعن قد قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعيا بإيقاع العقوبات الواردة في نظام العلامات التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض
لعدم قابلية الحكم للطعن وتأمر بعدم القبول إعمالا للمادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية.
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه