الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٣٩٠ تار بها: ١٤٤٣/٣/٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٣٩٠

تار بها: ١٤٤٣/٣/٤

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قوال الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 1٣١٣٩٠ وتاريخ ١٤/٣/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

فإنه في يوم الأثنين ۲۰/ ۲/ ١٤٤٣ هـ. ويمتر المحكمة العليا العقدات الدائرة الخامسة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (٨٦٢) في ٢٨ / / ١٤٤٢هـ المقامة منها ضدا (...) وأخرون، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢/ ١٥ ١٤٤٢ هـ وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقائع هذه القضية سبق ببالها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت (...) بدعوى ضد (...) وأخرون لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنها شريكة مع المدعى عليهم في شركة (...) المحدودة وطلبت الحكم بإبطال الشرط الوارد في القارة (١٠) من عقد تأسيسها والذي ينص على "يجوز للشريك أن يتنازل عن حصلة لأحد الشركاء أو اللغير وفقا لموافقة جميع الشركاء" وإلزام المدعى عليهم بتعديلها وذلك للضرر الواقع عليها بسبب منعها من التصرف في حصتها، وبإحالتها للدائرة الثانية أجرت ما رأته لازما للفصل فيها وأصدرت حكمها في القضية رقم (۱۰۸۰) وتاريخ ۱۸/ 5/ 1141هـ القاضي برقص الدعوى، وبإحالتها لدائرة الاستلاف التجارية الأولى اصدرت حكمها في القضية رقم (٨٦٢) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٢ هـ والذي قضى بتقييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18 / 5 / ١٤٤١ هـ ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المفيد في المحكمة العليا برقم ٤٢٩٣٩٠٠٤٥ وتاريخ ۱۱/ ٣ / ١٤٤٢ هـ والذي تضمن: (أن الحكم محل الاعتراض قد خالف الشريعة الإسلامية والأنظمة وقد أخطأ في تطبيقها وتأويلها حيث أن الشرط الوارد في عقد التأسيس حظر تصرفها بملكها وعلق جواز تصرفها على محض إرادة أي من الشركاء دون النظر لما يملكه من حصص ودون النظر إلى سب الموافقة أو الرفض فأوجب الشرط إجماع الشركاء لجواز التصرف ودون أن يلزم الرافضين بشرائها، كذلك أن الحكم محل الاعتراض قد خالف حكما آخر سبق ان صدر بين أطراف الدعوى وهو الحكم في القضية رقم (٢٤٨٨) المؤرخ في ١٨ / ٣ / 1440 هـ الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة والمؤيد من دائرة الاستلاف الثانية في القضية رقم (١٣٤٣) وتاريخ ۱۳ / ۱۰ / ١٤٤٠ هـ والذي قضى بإمضاء بيع حصص المدعية في الشركة محل الدعوى ونقل ملكيتها إلى الشريك (...)). وحيث أن الاعتراض قد استوفي أوضاعه النظامية فيكون مقبولاً شكلا أما عن موضوعه؛ فإن حاصل اعتراض المعارضة في مخالفة الشرط محل الالغاء النظام العام هو ما أشارت إليه من تقييد حق ملكيتها، وحيث إن الأصل أن للشركاء تقرير حق الاتفاق على أي شروط يرونها لا تتعارض مع المقتضى الشرعي للقاعدة المقررة بإعمال إرادة الأطراف وما نصت عليه المادة (161) من نظام الشركات من أن "نقل الحصص يكون وفقا لشروط عقد تأسيس الشركة" ومقتضى ذلك أن الشركاء لعبيد هذا الانتقال بأي شرط من الشروط وأساس ذلك أن إرادة الشركاء حين إبرام العقد اتجهت للدخول في هذا التعاقد بناء على هذه الشروط وهو التزام بمس إرادة الأطراف على اعتبار أنهم لم يدخلوا في هذه الشراكة إلا بناة على هذا الشرط كما أنه لا يغير من ذلك القول بأن هذا التقييد يقيد حق الملكية إن ان عند الشركة بطبيعته عقد له مدة قابل للإنهاء في الحالات النظامية، كما لا يغير من ذلك ما أشارت إليه من ابلاغ باقي الشركاء التقرير هذا الحكم جاء تاليا للتقرير الأساس لحق انتقال حصص الشركاء وغاية ما فيه أنه متى استقر حق انتقال الحصص فإنه يجب اتباع هذه الإجراءات وفي إبلاغ باقي

 

الشركاء. ولكل ما تقدم فإن هذه الدائرة تنتهي إلى رفض الاعتراض.

 

التلك

 

قررت الديرة قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على

 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري