قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣١٣٨٨ وتاريخ ٤/٣/١٩٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ٢٣ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وينفر المحكمة العليا العقدات الدائرة الخامسة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيقي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) لإدارة العقارات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (٤٢١) وتاريخ ١١ / ٣ / 1٤٤٢ هـ المقامة ضدها من (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢١٤٠٧٥١١ وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، ودراستها وبعد المداولة، وإذ أنه قبل الدخول في الموضوع بتعين معرفة مدى جواز الطعن على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف من عدمه، وإذ أن المادة (79 /1) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: "لا يقبل الحكم النهائي الصادر في المتساس المحكمة نوعيا أو مكانها الاعتراض باي طريق" اه، وإذ أن الحكم محل الطم قد أضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكتبة مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم
قابلية الحكم للطعن وتأمر بعدم القبول اعمالة المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية.
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه