الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقع القضية - القرار: ٤٣١٤١ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٥

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقع القضية - القرار: ٤٣١٤١

تاريخها: ١٤٤٣/٣/٥

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام

 

الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض

 

قوال الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431413 وتاريخ ٥/٣/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

فإنه في يوم الخميس ٢٣ / ٢ / ١٤٤٣هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا فرحان بن يحيى الفيفي عضواً عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) المحدودة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١١ / ٨ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية رقم (٣٢٠٨) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منها ضد شركة (...)، والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۲ / ۱۱ / ١٤٤٢ هـ. وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وإذ أن وقائع هذه الفضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه فتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت شركة (...) المحدودة بدعوى ضد شركة (...) لدى المحكمة التجارية بالرياض طلبت فيها الحكم يفسح العقد المبرم بينهما من أجل شراء برامج وتراخيص، ورد قيمة المنبع البالغة سنة عشر مليونا ولستمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا، وبإحالتها للدائرة السابعة أجرت ما راته لازما الفصل فيها وأصدرت حكمها المؤرخ في 11 / ٣ / ١٤٤١هـ الصادر في القضية رقم (٥١١٥) لعام ١٤٣٠هـ القاضي بالزام المدعى عليها برد قيمة السبع البالغة سنة عشر مليونا وتسالسالة وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا. وبإحالتها الدائرة الاستئناف التجارية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في ١١ / ٨ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية رقم (٣٢٠٨) لعام ١٤٤٢ هـ القاضي بالغاء حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، والحكم بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية بالفصل في الدعوى، ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المفيد في المحكمة العليا برقم ٤٢١٨٢٤٥٤ وتاريخ 5 / ١٠ / ١٤٤٢ هـ والذي تضمن: (أن الدائرة أخطات في حكمها إذ استندت إلى المادة (٣٦ / ٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه: "إذا وجد شريط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه" وقد جاءت هذه المادة في بيان الاختصاص المكاني وليس الاختصاص الدولي، ولما كان الحكم بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية بعد بلا شك حكما يتناول مسألة الاختصاص الدولي، فإن استناد الدائرة في حكمها على هذه المادة يجعل حكمها مخالفا للأنظمة). وإذ أن الاعتراض استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. أما عن موضوعه، فإن الدائرة مصدرة الحكم قد أسست حكمها بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية على المادة (٣٦ / ٣) من نظام المرافعات الشرعية، التي نصت على أنه: "إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه " في حين أن هذه العادة تحكم مسائل الاختصاص المكاني داخل حدود الدولة، وأما الاختصاص الدولي فقد نصت المادة (٢٥) من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص محكم المملكة العربية السعودية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، وهذه المادة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها، الأمر الذي تكون الدائرة معه قد طبقت النص النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه الحكم مشوية بمخالفته أحكام النظام

.التلك

 

قررت الدائرة: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ الصدر في القضية رقم (۳۲۰۸) لعام ١٤٤٢ هـم وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا القرار. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري