الدعوى الأحكام النقض الدعوي الأحكام النقش عدم قبول طلب النقض
بران کند
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٤١١ وتاريخ ٥/٣/١٤٤٣
من الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الثلاثاء ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
أحمد بن محمد المهيزع عضواً
وذلك للنشر في طلب النقض المقدم من شركة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية المؤرخ في 4 / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الصادر في القضية رقم (٢٤٦١) المقامة من المعارض ضد مؤسسة (...) للمقاولات العامة، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢١٧٣٤٤٨ وتاريخ ۱۷ / ۱۲ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۱ / ۱ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: وحيث إنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جواز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حكم التحكيم من عدمه وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في نظام التحكيم، وفي بيان ذلك، فقد نصت المادة (٥١ / ٢) على انه "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للملمن باي طريق من طرق الطعن". وكذلك المادة (٥٥ / ٣) على أنه " لا يجوز اللظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره". وحيث إن حكم محكمة الاستئناف صادر بتأييد حكم التحكيم، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية
الحكم الطم.
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض لما هو مبين بالأسباب أعلاه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على