المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣١٤٦٧ تاريخها: ١٤٤۳/۳/۲
الدعوى الأحكام النقض
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٤٦٧ وتاريخ ٠٧/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
افي يوم الأحد 1 / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن مصلح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في مطلب النقض المقدم من ) (...) (سجل تجاري رقم (....)) في القضية المقامة ضدها من شركة (...) الخدمات البحرية ، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة المؤرخ في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ للقضية رقم ١٥٥٤ وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢٢١٣٦٨٤٢ وتاريخ ۱۸ / ۱۲ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۰ / ۲ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن مستند التمثيل لا يحول مقدم الطلب بحق تمثيل المعترض نظراً لأنه لا توجد وكالة مرفقة ضمن أوراق طلب الاعتراض استكمالاً لمقتضيات النظر في الاعتراض حسب نص المادة (٢٣١ ) من لائحة نظام المحاكم التجارية.
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه