الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣١٤٦٧ تاريخها: ١٤٤۳/۳/۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣١٤٦٧ تاريخها: ١٤٤۳/۳/۲

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٤٦٧ وتاريخ ٠٧/٣/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

افي يوم الأحد 1 / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن مصلح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في مطلب النقض المقدم من ) (...) (سجل تجاري رقم (....)) في القضية المقامة ضدها من شركة (...) الخدمات البحرية ، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة المؤرخ في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ للقضية رقم ١٥٥٤ وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢٢١٣٦٨٤٢ وتاريخ ۱۸ / ۱۲ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۰ / ۲ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن مستند التمثيل لا يحول مقدم الطلب بحق تمثيل المعترض نظراً لأنه لا توجد وكالة مرفقة ضمن أوراق طلب الاعتراض استكمالاً لمقتضيات النظر في الاعتراض حسب نص المادة (٢٣١ ) من لائحة نظام المحاكم التجارية.

 

 

 

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عضو

 

محمد بن صالح اليحي

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري