الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦٤ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۰

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض الدعوى الأحكام النقض الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. ففي يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الماسة بالمحكمة العليا المشكلة من : فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٦٤ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۰

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٦٤ وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للصناعات المعدنية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٤ / ١٢ /١٤٤٢ هـ الصادر في القضية رقم (664) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالتمام برقم 4٣٩١٦٩٠٤٩ وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

في النظام.

الذلك(

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

فرحان بن يحيى العيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري