قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٦٣ وتاريخ ٤٣ ۰۲۱/۳/۱٤
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ٢٩ / ٣ / ١٤٤٣هـ التعقدت الدائرة الماسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحي الفيفي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
وذلك المنظر في طلب النفس المقدم من محلات (...) لبيع الأدوات الكهربائية والمواد الإنشائية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية رقم (١٥٩٢) لعام ١٤٤٧هـ المقامة صدها من شركة (...) القابضة، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم 4٣٩٢٣٧٠٤٦ وتاريخ ۱۲ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 1 / ٣ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض اذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه